ابن أبي جمهور الأحسائي
55
عوالي اللئالي
فيه ( 1 ) ( 2 ) . ( 159 ) وروى عبد الله بن أبي يعفور صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله ، فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : ( يغسله : ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 160 ) وروى صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة ، وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : ( يصلي فيهما جميعا ) ( 5 ) ( 161 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( ان أصاب ثوب الرجل الدم ، وصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وان علم قبل أن يصلي فنسي وصلى
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 23 . ( 2 ) هذه الرواية دالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره ، سواء كان من ضرورة أو لا . وفيه دلالة على تقديم الشرط على إزالة المانع إذا تعارضا فإنه رجح الصلاة في الساتر مع النجاسة على العرى ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث 27 . ( 4 ) العمل على الحديث الثاني ، لان الحديث الأول حسن والثاني صحيح ، والعمل بالصحيح مقدم . وأيضا فان الأول مشتمل على قطع ، لعدم ذكر المروى عنه فيه وعدالة الراوي لا تكون حجة فيه ، لان ما لا لبس فيه ولا اشتباه ، أولى بالعمل بما فيه لبس واشتباه ( معه ) . ( 5 ) الفقيه : 1 ، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، حديث 8 .